14 مارس 2025 17:12
الرئيسيةأخبار دوليةورقة بحثية: مكافحة الإرهاب في المغرب بين التنفيد والتمويل والإشادة

ورقة بحثية: مكافحة الإرهاب في المغرب بين التنفيد والتمويل والإشادة

تزامنا مع توالي إقبار السلطات الأمنية المغربية خطط عمليات إرهابية، استعرضت ورقة بحثية الترسانة القانونية التي سبق أن أسست لها المملكة بغرض التصدي للأعمال التي ترتبط بتنفيذ وتمويل ودعم الإرهاب.

وبينت الورقة الصادرة ضمن عدد شهر مارس من مجلة “الباحث للأبحاث والدراسات العلمية”، أن “المشرع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى هدفَ إلى حماية أمن الدولة من خلال وضع سياسة جنائية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية وإحداث ترسانة  قانونية تحدد الأفعال الإرهابية وأركان قيامها ووضع جزاءات مقرّرة لها، خاصة بعد الحادث الأليم للسادس عشر من ماي 2003؛ لعلّ مظاهر ذلك ما جاء ضمن القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب”.

كما خلصت إلى أهمية “أنْ يقوم المشرع المغربي بالتنصيص على استقلالية جريمة تمويل الإرهاب، سواء من حيث الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها، لكي لا تتداخل مع جريمة غسيل الأموال، على الرغم من أن الجريمتين تعدان من الجرائم المنظمة التي تزيد بدورها من قوة الترابط الحاصل بينهما، خاصة عندما تسهم الأموال المغسولة في تمويل التنظيمات الإرهابية”.

ومن خلال ما جاء من توصيات ضمن الورقة ذاتها، “أهمية تعزيز الآليات الوطنية والدولية لمكافحة جميع أوجه تمويل الإرهاب، بما في ذلك دعم المنظمات الإرهابية عبر الوسائل الإلكترونية أو التقليدية، ثم الرفع من العقوبات الجنائية المرتبطة بتمويل الإرهاب دائما”.

وأشار المصدر ذاته لحضور تجريم الإرهاب على مستوى النصوص التشريعية الوطنية، إذ لفت إلى أنه “فيما يتعلق بالجرائم الأصلية، نجد من بينها ما يتعلق بالاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم أو حريتهم أو اختطافهم أو احتجازهم، إلى جانب ما تنص عليه الفصول 360 و361 و362 من القانون الجنائي بخصوص تزييف أو تزوير النقود أو مستندات القرض العام للدولة (…)، فضلا عن السرقة وانتزاع الأموال أو صناعة أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة والمتفجرات والذخيرة”.

كما حذر إلى أن النصوص القانونية المغربية تتحدث كذلك عن كل ما يتعلق بـ”الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”، بما فيها “تكوين عصابة لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية، مع علمه بذلك، وكذا الإضرار بصحة الإنسان والحيوان أو البيئة”.

ومن بين النقاط البارزة كذلك، وفقا للمصدر المذكور، “تجريمُ القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أفعالاً ولو لم تكن علاقة بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بما في ذلك الإشادة بالجريمة الإرهابية بواسطة الخطاب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المبيعة أو الموزعة (…)؛ فكل هذه الجرائم تظل مرتبكة بنظيرتها الأصلية”.

كما أعادت مؤلّفة الدراسة البحثية التذكير بإقرار المشرع المغربي نصوصا “تجرم جميع أشكال التمويل والدعم المقدم للعناصر الإرهابية”، على اعتبار أن “تنفيذ هذه الأفعال المتطرفة يتطلب تمويلا ماديا، والاستمرار في تنفيذها كمخططات تزعزع الاستقرار الوطني والدولي يظل بحاجة إلى الدعم هو الآخر”.

وبإحالته على النص القانوني المذكور، أوضح المصدر الأكاديمي نفسه إلى أنه “يتبين كون جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الشكلية التي لا تتطلب تحقيق النتيجة الإجرامية”، لافتا إلى أنه “في إطار الفلسفة الوقائية لردع هذا النوع من الجرائم، عمل المشرع المغربي على الحماية من الخطر قبل وقوع الضرر الذي من شأنه أن يحدث الفعل الإرهابي ميدانيا.