“المتهربون” من التصريح يواجهون غرامات مالية وإجراءات صارمة من قبل الحكومة

الزمت مقتضيات قانونية جديدة الخناق على المشغلين المتهربين من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر فرض “غرامة عن كل مأجور أظهرت المراقبة أنه لم يصرح به من طرف المشغل برسم فترة من الفترات، وذلك قبل تاريخ تبليغ هذا الأخير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأمر بمهمة المراقبة”.
وذكرت هذه المقتضيات التي دخلت خيز التطبيق، ضمن القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7383.
واستنادا للمقتضيات الجديدة، حُددت قيمة الغرامة ب100 في المائة من مبلغ واجب الاشتراك المتعلق بالمأجور المعني عن كل شهر غير مصرح به. على أن يقوم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصفية هذه الغرامة والغرامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وإلزام المشغلين بأدائها في الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغها لهم “بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، ولا سيما بطريقة إلكترونية، وتستخلص كما هو الشأن في واجبات الاشتراك”.
كما نص القانون الجديد على أن يتم احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي على أساس أيام الشغل المصرح بها، في حدود 26 يوما عن كل شهر، دون أن يقل مبلغ الأجر المصرح به لكل يوم شغل عن الحد الأدنى القانوني للأجر ليوم شغل واحد.
وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، أقر القانون مقتضيات جديدة تهم تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم توسيع الاستفادة من راتب الشيخوخة للأجراء الذين يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك على الأقل، وأقل من 3240 يوما، وأحيلوا على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2023.
وبمقتضى النص التشريعي المذكور سيعادل المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة، فيما يخص المؤمن له المتوفر على ثلاثة 3240 يوما على الأقل، نسبة 50 من معدل الأجر المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه”.
كما أجاز القانون للمؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك استرداد الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل.
ومن جهة اخرى، نص القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي” تكون تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة.
وسيعهد إلى اللجنة الوطنية بالنظر في “المطالبات المتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء يتعدى 500 أجير أو تهم خصاصا في كتلة الأجور يتعدى عشرين مليون درهم”، وكذا في مقررات اللجنة الجهوية موضوع طعن، والمطالبات التي لم تصدر اللجنة الجهوية مقررات بشأنها خلال الأجل القانوني المشار إليه في الفصل 16 المكرر”.
وشدد القانون اللجنة الوطنية بأن تبث في الطعون المعروضة عليها، خلال أجل أقصاه 90 يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.
ونص القانون ذاته على أن تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم “اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي”.
وفيما يخص تحصيل المستحقات، نص القانون على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه، غير تلك ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
واتاح القانون لأعوان الصندوق المعينين من طرف مديره العام مهمة تحصيل الديون المشار إليها في الفقرة أعلاه باعتبارهم أعوانا محاسبين، مع أعوان الصندوق المحاسبين بنفس الصفة المخولة للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 15.97 وكذا بنفس الصلاحيات المعهود بها إليهم.
تعليقات 0